|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

توفي عن زوجتين وأخ شقيق وخمس بنات توفيت إحداهن فكيف تقسم التركة؟

عدد الزوار 90 التاريخ 01/01/2021

السؤال : امرأة تقول: توفي زوجها وخلَّف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده إرثاً وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان والذي يأخذه الأخ والذي يأخذه البنات؟
الإجابة : هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين؛ لأن فيها مناسخة وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناً والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتابٌ خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها وبالنسبة للمسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهماً للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين وللبنات الخمس الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أمٌ لها أم لا هذه واحدة؛ لأنه ليس في السؤال بيان ذلك. ثانيًا: لا ندري هل هذه البنت أختٌ للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة ولكن على كل حال سواءٌ كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد فنقول: إذا كانت إحدى المرأتين أماً لهذه البنت فإن لها السدس فرضاً وأما أخواتها سواءٌ كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهنّ الثلثان أي ثلثا نصيب البنت يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الآن المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أماً لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أماً لها فإنه يعود إلى العم فيكون لأخواتها الأربعة الثلثان ولعمها الباقي الثلث فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أماً لها أخذت سهماً من هذين السهمين والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أماً لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعاً للعم والله الموفق.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • توفي عن زوجتين وثلاثة ذكور وخمس بنات فكيف تقسم التركة بينهم؟ وحكم من أخذ من التركة قبل القسمة؟
  • إذا توفيت إحدى الزوجتين فهل ينتقل نصيبها إلى نصيب الزوجة الأخرى؟
  • توفي عن زوجتين وأخ شقيق وخمس بنات توفيت إحداهن فكيف تقسم التركة؟
  • أوصى والده بثلث ماله في أعمال البر فما هي النصيحة؟
  • يريد أن يوصي بثلث ماله فما الذي ينبغي عليه فعله؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020