|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أوصى بالأضحية عنه كل سنة غير أن المال لا يكفي فما الحكم؟ وحكم هبة الأب ابنه نصف الثلث الموصى به مقابل عمله

عدد الزوار 226 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(15354) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1426 وتاريخ 17 \ 5 \ 1412 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا بخطاب القاضي وهذا نصه: تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم -رحمه الله- ، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه، فهل يصح هذا خصوصا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغا زهيدا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علما بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة. كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها: أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية، وقد وكلت ابني المذكور محمدا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة، وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفا، وصلى الله على محمد.
الإجابة : أولاً: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث -وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته- هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم. ثانيًا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له، ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدا، فإن لم يكف لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/372- 374) عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • أوصى والده من ثلث الدكان بحجة وأضحية له وحجة لأمه وأخرى لأبيه فهل يتكرر ما أوصى به كل عام؟
  • أوصى جده بذبح أربع بقر . . من ماله فهل يجوز بيعها وإخراج القيمة بدلًا عنها؟ وهل يجزئ ما ذبح عنه تبرعا؟
  • أوصى بالأضحية عنه كل سنة غير أن المال لا يكفي فما الحكم؟ وحكم هبة الأب ابنه نصف الثلث الموصى به مقابل عمله
  • أوصت بأضحية من ثلثها والثلث يسير فكيف يتصرفون؟
  • أودعتهن خالتهن مبلغا من المال وأوصتهن بأن يجعل في أضحية مع أنها لم تؤد فرضها فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020