|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أوصى قبل موته بالصوم والحج والعتق عنه فما الحكم؟

عدد الزوار 93 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سماحة الشيخ: هناك رجل قتل آخر وحكم عليه بالقتل قصاصا، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشتري من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق. وقد توفي الوصي. ولم ينفذ شيئا من الوصية المرفق صورتها. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيبا، وقد توفي أيضا، وللوارث أخ لأم يرثه فرضا وورثة آخرون يرثون تعصيبا. نأمل من سماحتكم - حفظكم الله - إفادتنا خطيا إن أمكن: - ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ - وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟ نأمل إفادتنا عن ذلك أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابة : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الصيام ثابتا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة فإنه يصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص. ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث، أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث، والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وإذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا آخر. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/90- 91)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • كيف يحجون عن الموصي بالحج إذا جهلوا اسمه؟
  • هل تلزمه وصية أخته بالحج عنها مع وجود ابنها؟
  • أوصى قبل موته بالصوم والحج والعتق عنه فما الحكم؟
  • أوصاه شخص بأن يحج عنه فهل يلزمه إخبار أهل الميت؟
  • أوصى والدهم ببيع المزرعة لأجل الحج عنه فأدى الحج عنه أحد أبناءه من ماله الخاص فهل تجزئه الحجة أو لا بد من بيع المزرعة؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020