|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ميراث الأخ من الأم مع وجود فرع وارث

عدد الزوار 82 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخًا من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلاً فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علمًا أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص، في انتظار إجابتكم جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة : هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمس يعطاها العاصب، إن كان العاصب ابن عم ولو بعيد يعطاها العاصب، فإذا لم يوجد العاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم، أما الأخ للأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12]. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد بنتان، المقصود أن شرط أخذ الإخوة لأم الثلث أن يكون يورث كلالة في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12] وهذا ميت له بنات، لا تكون مسألته كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهن فرضا وردًّا، ستة عشرة فرضًا، وخمسة ردًّا، هذا هو الصواب.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/468- 469)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • عدم توريث أولاد الأخ من الأم
  • توفي أخوه لأمه عن بنت فهل يرثه؟
  • ميراث الأخ من الأم مع وجود فرع وارث
  • إذا توفي عن بنات وأبناء أخ فهل يرث أبناء أخيه مع بناته؟
  • هل يختلف ميراث الإخوة بين من تعلم ودرس ومن لم يأخذ حظه من العلم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020