|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ما هو نصيب الأم من ميراث ابنتها مع وجود الأولاد والإخوة؟

عدد الزوار 81 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها ولدان وإخوان وبنتان وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها؟
الإجابة : الأم لها السدس مع الولد، يقول الله جل وعلا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[النساء: 11]، فالمرء إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]، والإخوة ما لهم شيء، يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور، فالإخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو الابن واحد يمنعهم الولد، فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها، صار للأم السدس، المسألة من ستة، للأم السدس واحد من ستة، والباقي للابن والبنتين أنصاف، للابن النصف، وللبنتين النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب، فالمسألة من ستة، للأم السدس، أو الأب له السدس، أو الجد له السدس، أو الجدة لها السدس، والباقي خمسة، للابن وثلاث بنات، اثنان للابن، وثلاثة للبنات، كل واحدة لها واحد، وإذا مات عن أبوين أم وأب، وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضًا، للأب السدس وللأم السدس، والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان وللبنتين اثنان، لكل واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾[النساء: 12].
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/467- 468)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • توفي عن زوجة وبنت وابن ابن فكيف توزع التركة؟
  • توفي عن والديه وزوجته وأربع بنات فكيف تقسم التركة؟
  • ما هو نصيب الأم من ميراث ابنتها مع وجود الأولاد والإخوة؟
  • عدم توريث أولاد الأخ من الأم
  • توفي أخوه لأمه عن بنت فهل يرثه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020