|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كتب وصل أمانة بمبلغ من المال لغير وارث فهل يأخذ حكم الوصية؟

عدد الزوار 108 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده، يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا؛ لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم، أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا، ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه، وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث إنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة : هذا الإيصال يسلم لأهله، لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه، فقد أخطؤوا في تأخيره، وهو في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إذا كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة، ولا سيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم زيادة، بل المبلغ يكفي الذي وصى به، ولا تلزم الزيادة من أجل التأخير
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/418- 419)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تأخير إخراج الوصية وتقسيم الإرث لأجل ارتفاع أسعار العقار
  • حكم الجمع بين ثلثي الوالد والوالدة وهل الأفضل إخراجه دفعة واحدة أو تنميته ؟
  • كتب وصل أمانة بمبلغ من المال لغير وارث فهل يأخذ حكم الوصية؟
  • هل للوصي على الأيتام تقسيم التركة أو جعلها مشتركة ؟ وهل له الدخول مع الأيتام في شراكة ؟
  • أوصى بالثلث أولاً ثم أوصى بثلث آخر لولد ابنه المتوفى فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020