|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم عقد التأمين وحكم العمل في شركات التأمين

عدد الزوار 86 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم( 5918 ) إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين، وأسست له شركات، وفتحت له مكاتب، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين؛ ضمانا لسلعهم المستوردة، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء، والمصانع والعمال من هدم أو خسارة أو قتل أو أذى، أو عما يحدث للسيارات من صدام أو سرقة وعطب، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم من انهيار تخلصا من المسئولية المالية، أو عن حياة المستأمن نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات.. أو غير ذلك من شئون كثيرة وفيرة. وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط، ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام، يدفعها المستأمن للشركة التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة، وقد تبنتها الحكومات، واعتبرت قوانينها، فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية، وحكم العمل بهذه الشركات.
الإجابة : التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر - اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 29] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[المائدة: 91] والنبي -صلى الله عليه وسلم- : «نهى عن بيع الغرر» وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/261- 263) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • التأمين من عقود الغرر
  • حكم عقود التأمين
  • حكم عقد التأمين وحكم العمل في شركات التأمين
  • حكم التعامل مع شركة التأمين إذا كان من ضمن بنودها إعادة جزء من مال التأمين
  • حكم التعامل مع شركات التأمين

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020