|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كثير الحلف بالطلاق فماذا يلزمه إذا لم يف به؟

عدد الزوار 174 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الأخ/ ق. ع. م. مصري الجنسية، ومدرس بشمال اليمن يقول: أنا متزوج وملتزم والحمد لله، ولكن دائمًا أحلف، سواءً في الغضب أو في غير الغضب وأقول: عليّ اليمين أو عليّ الطلاق، فمثلاً أقول: عليّ اليمين ما أفعل كذا، فهل هذا الحلف يعد يمينًا ويجب فيه كفارة إذا لم أف بما حلفت عليه؟ وجّهوني جزاكم الله خيرًا.
الإجابة : هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، عليَّ الطلاق لا أكلم فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل أو حثّها عليه، أن تقول: عليّ الطلاق لأفعلن كذا، عليّ الطلاق لأكلمن فلانًا، عليّ الطلاق لأكرمن فلانًا، أو لأزورنَّ فلانًا، أو عليّ الطلاق لأسافرن إلى كذا، فإذا كان المقصود حثّ نفسك على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهلك إن لم تفعل أو إن فعلت، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله، في سورة المائدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، مخيّر، كل مسكين يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصفًا من التمر، أو غيره من قوت البلد أو يعطى كسوة إزارًا ورداءً أو قميصًا أو يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث، فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وهذا الطلاق الذي وصفنا له حكم اليمين، أمّا إذا أردت إيقاع الطلاق مع منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليّ الطلاق لا أفعل كذا، عليّ الطلاق لا أكلم فلانا، عليّ الطلاق لا أزور فلانا ومقصودك الامتناع وفراق أهلك أيضًا إن فعلت، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام؛ لأنك أردت إيقاع الطلاق والأعمال بالنيات وهكذا أشباه ذلك، مثل: عليّ الحرام لأفعلن كذا أو عليّ الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت التحريم والمنع أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجك حرامًا عليك حتى تكفر كفارة الظهار، أمّا إذا ما أردت التحريم، إنما أردت منع نفسك، قلت: عليّ الحرام لأفعلن كذا، تريد حثّ نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين على حسب النية، أمّا إذا نويت تحريمها إن لم تفعل، فإنه يكون ظهارًا
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/193- 195)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • زوجها يكثر من الحلف بالطلاق فهل تأثم بالبقاء معه؟
  • يكثر من الحلف بالطلاق والتحريم على أدنى سبب فما توجيهكم له؟
  • كثير الحلف بالطلاق فماذا يلزمه إذا لم يف به؟
  • حكم الإكثار من الحلف بالطلاق والحرام
  • حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020