|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

طلق زوجته الطلقة الثانية بناء على أن الطلقة الأولى غير معتبرة فهل يقع عليه طلاق إذا كانت معتبرة؟

عدد الزوار 235 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(273) سبق أن طلقت زوجتي (ن. ع. ع) طلقة واحدة في أول محرم عام 1392 هـ ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة (هـ . ر) و (ص. م. ر)، ثم أرسلتها مع أخي (أ. ع. ق) إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال: هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف. بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنًا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم 12 \ 2 \ 1392 هـ ، وأشهدت على رجعتي (ع. ح. ع. ش) رقم جوازه (9600) وتاريخ 8 \ 11 \ 1971م، و (م. ص. ع. ع) رقم جوازه (3318) وتاريخ 8 \ 11 \ 1970م من وزارة الداخلية، علمًا بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي: هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة ؟ علمًا أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها .
الإجابة : حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام 1392 هـ ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنًا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في 12 \ 2 \ 1392 هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنًا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/199- 200) عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم طلاق المرأة نفسها
  • هل تملك المرأة طلاق نفسها ؟
  • طلق زوجته الطلقة الثانية بناء على أن الطلقة الأولى غير معتبرة فهل يقع عليه طلاق إذا كانت معتبرة؟
  • إذا غرس المسلم غرسا فهل ينتفع به بعد موته ؟ وهل للقائم عليها بالسقي...مثل أجر من غرسها؟
  • طلقها ثم راجعها بعد خروجها من العدة من غير عقد . . . ثم طلقها ثانية وثالثة فهل تبين منه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020