حرَّم السكنى مع إخوته كما تحرم عليه أمه ثم سكنى معهم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16400)
إنني أكبر أخوتي سنا، وأقلهم مالا، وقد اشترينا أرضا في خميس مشيط، وقد أرادوا إعمارها، ولكنني لا أستطيع دفع نصيبي من تكلفة العمار، فأرادوا إخراجي وذلك بإعطائي منزلا شعبيا بناه والدي وهو ما زال حيا، وقد غضب والدي بشدة؛ كيف يقسموا ماله وهو ما زال حيا، ففسخت، فقلت: يحرم علي كما تحرم علي أمي، وبعد فترة تراجع والدي وأجبرت من قبل إخوتي على هذا البيت بحجة جعله لأبنائي، فلم تقبله نفسي بدون فتوى. أرجو منكم النظر في موضوعي.
الإجابة :
إذا كان والدك سمح بهذا البيت لك، وسمح بقية إخوانك وأخواتك المرشدون إن كان لك أخوات فلا بأس أن تقبله، وتكفر عن التحريم الذي صدر منك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، ومقدار الكفارة جميعًا خمسة عشر كيلو من الطعام لكل مسكين كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكسل مسكين ثوب أو عتق رقبة على التخيير، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/314-315)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس