|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم مسابقة المأموم إمامه في الصلاة

عدد الزوار 92 التاريخ 01/01/2021

السؤال : جمال عبده مدرس يمني يقول: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا» فقال - عليه الصلاة والسلام - إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلاً ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وإن سبق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك، أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً في صلاته فبطلت كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال إن صلاته تصح فيقول إنه آثم ولا تلزمه الإعادة، أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمداً بطلت صلاته وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل لكن ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع، أما الركن غير الركوع فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبقاً بركنين هذا ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم قول: "أقامها الله وأدامها" عند إقامة الصلاة
  • حكم قول: صدقت وبررت وبالحق نطقت, عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم
  • حكم مسابقة المأموم إمامه في الصلاة
  • ما يقوله المسلم عند سماعه قول المؤذن: الصلاة خير من النوم
  • بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم"

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020