|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم إمامة مقطوع الرجل

عدد الزوار 89 التاريخ 01/01/2021

السؤال : أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف وذلك بسبب حادث سيارة، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا ؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة ؟
الإجابة : إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائماً فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة. أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لا ما فوق الكعبين ليس محلا للغسل ولا المسح، عوضك الله خيراً وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/100- 101)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إذا صلى الإمام جالسًا لعلة، فهل يصلي من خلفه جلوسًا أم قيامًا ؟
  • كيفية صلاة المأموم خلف إمام عاجز عن القيام
  • حكم إمامة مقطوع الرجل
  • حكم الصلاة خلف العاجز عن ركن
  • حكم الفصل بين الفريضة والنافلة بخروج أو كلام

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020