|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الامتناع من طلاق الزوجة التي لا تصلي خشية الخلافات الأسرية

عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021

السؤال : تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكن وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب، وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينًا وتترك الصلاة أحيانًا، حتى إني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة : من المعلوم شرعًا أن من ترك الصلاة يكون كافرًا، من الرجال والنساء في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها، أو شك في وجوبها، فهذا كافر عند جميع العلماء، وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل، ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، واسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بمهر جديد وعقدٍ جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح، لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان، ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، أما القرابة فلا ينظر إليهم؛ لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله -عز وجل- ، والذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي، وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي، فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعًا لا يصليان، صح العقد؛ لأنهما كافران جميعًا، كما هو زواج النصراني من نصرانية، واليهودي من يهودية والوثني بالوثنية، أما ما دام الزوج يصلي، وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/354- 356)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الوفاء بالشروط في النكاح
  • يريد طلاق زوجته التي لا تصلي ويخشى من غضب والده فما الحكم ؟
  • حكم الامتناع من طلاق الزوجة التي لا تصلي خشية الخلافات الأسرية
  • حكم امتناع الرَّجل المُسن من طلاق زوجته التي لا تصلي لحاجة الخدمة
  • إذا لزم تجديد عقد النكاح فهل لا بد من عقده على يد المأذون الشرعي أو يكتفى بالولي والزوج . . ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020