|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم بيع الأرض بشرط استردادها عند اليسار

عدد الزوار 108 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل، وذلك أن الفقير إذا ضرب الزمان على يديه ذهب إلى الغني ليساعده بقرض ونحوه، فيأبى إلا أن يرى أن قرضه هذا يجر له منفعة فيقول للفقير أعطني شيئًا من أرضك الزراعية بيعًا إلى أجل، وما ذلك إلا حيلة لأجل استغلال الأرض يأخذها الغني بدون مقابل لصاحب الأرض، ويمكث صاحب القرض يمتص خيرات الأرض سنين عديدة وقد تبلغ عشرين سنة أو أقل والفقير لا يجد ما يؤدي به فلوس المقرض، علما بأن الغلال التي قد اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه، فأفتونا رحمكم الله هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل وإذا كان باطلا فهل الغلال تحسم من فلوس الغني أم كيف المسألة جزيتم خيرًا؟
الإجابة : قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، والأصح جوازه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» في أدلة أخرى، لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن، أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع. ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»، أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن، وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها» وقد صرح جماعة من أهل العلم بهذه المسألة وبينوا تحريمها، ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي صاحب الشرح الكبير، وإليك نص كلامه قال في المجلد الرابع صفحة (80) : فصل (إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خيار فيه؛ لأنه من الحيل ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة، أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد إرفاقه؛ أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار لم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبد الله: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار لم يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة) ، انتهى كلام صاحب الشرح الكبير ومنه يعلم أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس. ومراده بأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين وما ذاك إلا أنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/125- 128)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع السيارة باعتبارها كومة حديد
  • حكم بيع السيارة بناء على أنها معيبة
  • حكم بيع الأرض بشرط استردادها عند اليسار
  • يقل وزن الكرتون المستورد لعوامل خارجية فهل على البائع أن يخبر المشتري بذلك؟
  • هل يجب إخبار المشتري بمجرى السيل الموجود تحت الأرض أم لا؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020