|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ما هو الربا ؟ وهل تبادل كيلو من الطحين بكيلو من العجين يعتبر من الربا ؟

عدد الزوار 94 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هذه السائلة تقول: ما هو الربا وفي الفقرة الثانية، تقول: هل يعتبر هذا ربًا؟ تبادل كيلو غرام من الطحين بكيلو غرام من العجينة؟
الإجابة : الربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[البقرة: 275]، فالواجب الحذر منه، قال جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278- 279] والربا هو بيع الشيء من النقود بمثله كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو الريال بالريال، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، أو الذرة بالذرة، هذا ربا، إذا باع مثله متفاضلاً كأن يبيع صاعًا من التمر بصاعين من التمر، أو الجنيه بجنيهين، أو الدرهم بدرهمين، يعني متفاضلةً هذا ربا بإجماع المسلمين، أو يبيعه بمثله لكن من غير تقابض، درهم بدرهم، لكن لا يتقابضان في المجلس، فلا بد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين، إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة، مائة بمائة، صاع تمر بصاع تمر في المجلس، صاعين بصاعين، أما إذا كانا من جنسين، ذهب بفضة فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يدًا بيد، جنيه بصرف من الفضة، أو من غير الفضة من العُمَل الأُخَر يدًا بيد أو صاع تمر بصاعين من الحنطة، يدًا بيد في المجلس، أو صاع من الذرة بصاعين من التمر، يدًا بيد لا بأس، وإن تفاضلا، فكيلو من البر بكيلو من البر عجينًا لا بأس به يدًا بيد.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/115- 116)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما هو الربا ؟ وما هي عقوبته عند الله ؟
  • ما هو الربا؟ وهل تبادل كيلو من الطحين بكيلو من العجين يعتبر من الربا؟
  • ما هو الربا ؟ وهل تبادل كيلو من الطحين بكيلو من العجين يعتبر من الربا ؟
  • بيان معنى الربا
  • من أحياء أرضا ميتة فهل يملكها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020