|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تحويل العملات مع اختلاف جنسها

عدد الزوار 146 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً بالدولار وما أشبه ذلك.
الإجابة : لا حرج، لكن يدًا بيد، إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي، يكون يدًا بيد، أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى، فيكون يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا، أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى، يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/161)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع العُملات بعملات من غير جنسها
  • حكم بيع العملات مع اختلاف الجنس
  • حكم تحويل العملات مع اختلاف جنسها
  • حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد مع استلام سند قبض
  • جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020