|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

لا يجوز صرف عملة بعملة أخرى مع عدم التقابض وطريقة تصحيح المعاملة

عدد الزوار 119 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الأول من الفتوى رقم(14385) أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا، وهو بدوره يشتري به بضاعة يبيعها هناك، لا شك أنه يستفيد كثيرا دون أي خسارة، وهناك تجار رسميين لهذا العمل، ويربحون أرباحا طائلة مقابل هذا الـ 1000 ريال، تطلب منه أن يسلم أهلك المصرف بالجنيه السوداني الذي أنفقتم عليه 5 جنيه 10 جنيه حسب الاتفاق؛ لأنه غير هذه الطريقة ليس هناك طريقة أخرى، وإذا حاول أخذ الريالات في جيبه وصرفها في البنوك هناك ولو ريالا واحدا يعرض نفسه للعقوبة، وإذا كان المبلغ كثيرا ربما للإعدام، دون شك، فقد أعدم الكثير لهذا السبب تبعا للقانون هناك. سؤالي: هل هذه الصورة فيها شيء من الربا ؟ وقد سمعت في برنامج (نور على الدرب) أنه يلزم إعطاء الشخص يدا بيد، وهذا لا يمكن؛ لأنه لا توجد عملة سودانية هنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وقد أشغل بالي كثيرًا.
الإجابة : هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». ومعنى: (هاء وهاء): كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/459- 461) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الاتجار بالعُملات بقصد الربح
  • الطريقة الصحيحة في تحويل العملة من بلد إلى بلد
  • لا يجوز صرف عملة بعملة أخرى مع عدم التقابض وطريقة تصحيح المعاملة
  • حكم تحول عملة بعملة أخرى إلى أجل
  • حكم تحويل العملات من بلد إلى بلد مع عدم حصول التقابض

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020