|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن

عدد الزوار 106 التاريخ 01/01/2021

السؤال : لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع، ووزنه البائع أمامنا، وأخبرنا عن قيمته علمًا بأننا لم نستلم منه شيئًا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبًا آخر وبالفعل اشترينا منه الذهب، وعدنا إلى مكاننا، وبعد فترة علمنا من بعض الناس، أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة، وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبًا غير ذلك، و هل ما سمعناه من الناس، أن فعلنا نوع من الربا؟ وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة : الوارد في بيع الذهب والفضة في ذهب أو فضة أو بالعُمَل الورقية التقابض فإذا باع الإنسان ذهبًا أو فضة على صوَّاغ، أو صيرفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواء بسواء» فإذا اختلفا عن هذه الصفة أو الكيفية إذا كان يدًا بيد، إذا اختلفا يكون يدًا بيد، ذهبًا بفضة ذهبًا بدولار ورقًا بدنانير ورقًا بجنيهات ورقًا يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتقابضا وإلا يكن ربًا فإذا جاءت المرأة بالذهب إلى الصيرفي أو الصائغ أو غيرهما لتبيع عليه لا بد أن تقبض الثمن إذا كان الثمن ذهبًا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، وإن كان فضة كذلك، لا بد يدًا بيد أو عُملاً ورقية لا بد يدًا بيد، فالبيع الذي فعلتموه أولاً لا يجوز لا بد من القبض، قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبًا آخر، وهكذا بيع الفضة سواء بسواء، بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان فضة فلا بد مثلاً بمثل، سواءً بسواء لا يزيد هذا على هذا بشيء، لا بد من التقابض فإن كان فضة بالذهب، فلا بد من القبض يدًا بيد، ولو بعُمَل ورقية لا بد يدًا بيد؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العُمَل فلا بد أن يتقابضا، دينار بدولار، يدًا بيد مائة دولار بمائتي درهم، أو بثلاثمائة درهم لا بد يدًا بيد، هكذا دنانير بجنيهات، أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك، لا بد يدًا بيد وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا، أما لو باع الذهب بشيء آخر، مثل باع أسورة على زيد أو عمرو، بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بأس بالتفرق لأنها معينة وليست ذهبًا ولا فضة ولا عُملاً، أو بأرض أو بيت يتفرقون لا بأس، يشتر بيتًا بآلاف من الدنانير، أو من الذهب أو من الدراهم، إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس، أو فرشًا أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك المقصود أنه إذا كان بغير العُمَل، أما بالعملة فلا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة لا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدًا بيد فإن كان ذهبًا بذهب نفسه، أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، لا بد أن يكون وزنًا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنًا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب، لا يزيد شيئًا درهم فضة بدرهم فضة، لا يزيد شيئًا، ومع التقابض كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وهكذا عند العُمَل الموجودة: دولارات بدولارات، لا بد يدًا بيد، مثلاً بمثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريال سعودية بعشرة ريالات، يدًا بيد سواءً بسواء، ومثل ما فعلوا يرجعون إلى صاحبهم، ويفسخون البيع يأخذون سلعهم ويردّون دراهمه؛ لأنّ بيعهم ليس بصالح، أو يتبايعون في الحال، يقول: الآن نتبايع في الحال، الآن يعني الآن للبيع، الدراهم عندهم والذهب عنده ونتبايع الآن من جديد على الدراهم، التي عندهم بالسعر الحاضر.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/118- 121)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تعامل تجار الذهب فيما بينهم بتأخير ثمن الذهب ليوم أو يومين
  • حكم بيع الذهب القديم بجديد مع فارق السعر
  • حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن
  • حكم بيع حلي قديم بجديد مع فارق السعر
  • حكم بيع الحلي القديم ثم شراء غيره من نفس المحل

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020