|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم إمامة وخطابة الصبي البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة

عدد الزوار 81 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: هل تجوز إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة؟ وهل يجوز أن يخطب يوم الجمعة؟
الإجابة : لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيد القراءة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله», وهذا يعم الصبي ويعم غيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا», قال: فقدموني وأنا ابن سبع سنين؛ لأني كنت أكثرهم قرآنا. هذا من الأدلة أنه إذا كان الصبي يقرأ القرآن ويجيد القراءة فإنه يقدم؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» إذا كان يعقل الصلاة من سبع فما فوق.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 455- 456)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم إمامة الولد الذي بلغ عمره خمس عشرة سنة بأبيه وأصدقائه
  • حكم صلاة الكبير خلف من عمره عشر سنوات
  • حكم إمامة وخطابة الصبي البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة
  • حكم الصلاة خلف الصبي المميز
  • حكم إطالة الصلاة على المأمومين

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020