حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إن كانا اثنين ودخل معهما غيرهم
عدد الزوار
126
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة، أحدهما على اليمين، ودخل عليهما الثالث يريد الصلاة جماعة هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة ويقرأ؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك، يتقدم أو يؤخرهما خلفه ويبقى في مكانه، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- «أنه كان يصلي، فجاء جابر فصف معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره، فأخذهما وجعلهما خلفه -عليه الصلاة والسلام-» وبقي في مكانه -عليه الصلاة والسلام- ، فالإمام حينئذ ينظر ما هو أنسب، فإن كان الأنسب أن يتقدم؛ لأن ما خلفه لا يتسع لهما تقدم، وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما وبقي في مكانه وصلى بهما.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 209- 210)