|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان ما تدرك به الركعة

عدد الزوار 100 التاريخ 01/01/2021

السؤال : إذا أدركت الإمام راكعا وركعت فهل تكتب لي ركعة، أم أعيدها؟ علما بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟
الإجابة : هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال: تجزئه الركعة. وهذا قول الأكثرين، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سأله أبو بكرة الثقفي عن هذه القضية، «فإن أبا بكرة جاء والإمام راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من الذي فعل هذا؟ " قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. فقال: " زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة، بل نهاه أن يعود للركوع دون الصف، فالداخل ليس له أن يركع دون الصف، بل يصبر حتى يتصل الصف، ويصف في الصف، وليس له أن يركع دونه، ولم يأمره بقضاء الركعة، ولأنه معذور ما أدرك القراءة، فكان معذورا، فيكون هذا الحديث مخصصا للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهذا عام يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع، أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها، أو يعتقد أنها لا تجب عليه، كما يقول الجمهور أنها لا تجب على المأموم، فهو مستثنى عند الجمهور، والصواب أنها تجب على المأموم، لكن إذا تركها ناسيا أو تقليدا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي، أو لم يدرك إلا الركوع؛ بأن جاء عند الركوع، أو والإمام راكع فهذا معذور، والصواب أنها تجزئه، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه، وبه قال البخاري -رحمه الله- وجماعة لهذا الحديث؛ حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة، فهو معذور لعدم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ولا تجزئه لأمره -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت البيان، فلما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه، وأن هذا مستثنى.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 351- 353)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم قول: آمين للمأموم والإمام والمنفرد
  • حكم صلاة المأموم إذا دعا أو سبح أثناء قراءة الإمام في الصلاة
  • بيان ما تدرك به الركعة
  • حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاء ذكره أثناء قراءة الإمام في الصلاة
  • ما يفعله من قرأ الفاتحة بدلًا عن التشهد ثم أدرك خطأه وقرأ التشهد

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020