|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

من جاء إلى المسجد وقد فاتته الجماعة فهل يشرع له الأذان ؟ وهل يؤذن للصلوات المقضية ؟

عدد الزوار 125 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(20519) نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية: أولاً: هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة ؟ ثانياً: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار الكهربائي فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة ؟ ثالثاً: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت، فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم ؟ رابعاً: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة ؟ خامساً: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم، ولم تكمل الأربعين يوما، وأن تصلي كذلك ؟
الإجابة : الأول: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم ما دمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا. الثاني: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب. الثالث: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان. الرابع: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة. الخامس: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/52- 54)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم جهر النساء بالأذان
  • حكم أذان المرأة
  • من جاء إلى المسجد وقد فاتته الجماعة فهل يشرع له الأذان ؟ وهل يؤذن للصلوات المقضية ؟
  • حكم الأذان عند الجمع بين الصلاتين
  • ما الذي ينبغي للمؤذن في وقت الإمساك والإفطار ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020