|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

النهي عن بيعتين في بيعة

عدد الزوار 124 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ما حكم البيعتين في بيعة، وما صفتها؟
الإجابة : «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث. فذُكِر من معناه: أن تقول للرجل: هذا الكتاب بعشرة نقداً، أو بعشرين إلى سنة، فهذه البيعة بيعتان في بيعة، أي: ثمنان في عقد واحد. وهذا التفسير غير صحيح؛ لأن البيعة هنا واحدة؛ لكن الثمن مُخَيَّرٌ فيه، فأنت تقول: خذه بعشرة أو بعشرين، والرجل سيأخذه بأحدهما وليس بالاثنين، فهذا التفسير غير صحيح. التفسير الثاني: أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، والعينة: أن تبيع سلعةً بثمن مؤجل، وتشتريها نقداً بأقل، مثال ذلك: أن تبيع سيارة على إنسان بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم تشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً تسلمها له، فهذه البيعة بيعتان في بيعة، أي: في مبيعٍ واحد، وهو هنا السيارة، حيث ورد عليها عقدان العقد الأول والعقد الثاني. فهذه المعاملة بيعتان في بيعة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : «لَهُ أَوْكَسُهُما أو الربا» ما الأوكس في مثالنا ؟ الأوكس في مثالنا: الأقل. أيهما ؟ الأربعون. فنقول: الآن إما أن تأخذ من هذا الذي اشتريت منه سلعتَك الأربعين، وإلا وقعت في الربا. ولا يمكن أن تصدُق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، وهو عند التأمل الحق. عرفت يا أخي ؟! بقيت عندنا مسألة: أحياناً يبيع الإنسان سيارة بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم تُعْرَض السيارة في المعرض، فهل لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول: إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع مباشرة لحساب الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مِمَّا بعتها به. السائل: وإذا قلتُ لصاحب المعرض: اشترِها وأنا سوف أشتريها منك ؟ الشيخ: لا يصح هذا؛ لأن هذا تواطؤ على الربا.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(70)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • بيان معنى حديث: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة)
  • بيان معنى حديث: ( النهي بيعتين في بيعة )
  • النهي عن بيعتين في بيعة
  • باع جاريتين بعد عقتهما فما حكم البيع ؟
  • باعوا قطعة أرض ويخشون من حصول النجش من بعض الورثة فما الحكم ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020