|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم بيع المجهول

عدد الزوار 126 التاريخ 01/01/2021

السؤال : نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ والله يحفظكم.
الإجابة : شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر».
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/61)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم شراء الصدف مع احتمال وجود اللؤلؤ وعدمه
  • حكم بيع وشراء السلع إذا كانت مجهولة (جرب حضك)
  • حكم بيع المجهول
  • حكم العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين غانم أو غارم
  • التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر.

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020