|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

من صور البيع الصوري المحرم

عدد الزوار 121 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم( 18142 ) أملك مجموعة من الإبل (هجن) وأبيع وأشري فيها منذ مدة طويلة، ويعلم سماحتكم أن الدولة تقيم سنويا مهرجانات تراثية، يتخللها سباقات للهجن الأصائل، وتمنح جوائز لأصحاب الهجن التي تسبق، فلهذا الغرض أقوم بإعداد وتدريب هذه الهجن حتى تصبح جاهزة للمشاركة في هذه السباقات، وصور بيعي وشرائي هي: الصورة الأولى: أبيع زيدًا مثلًا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) فيدفع الثمن نقدا أو تبقى إلى أجل، على أن يكون لي فيها النصف متى ما باعها زيد، فإن باع ب- (50) أعطاني (25) ، وإن باع بت (10) أعطاني (5) بموجب هذا الشرط، ثم يقوم باستلامها مني، ويتكفل بالتدريب والتعليف مقابل أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول. الصورة الثانية: أبيع زيدًا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) مؤجلة عليك إلى أن تبيعها، على أن يكون لي نصف ما زاد على هذا الثمن، على ألا يبيع بأقل منه، وإن لم تزد على الثمن المذكور، ورأى المشتري (زيد) أنها لا يمكن أن تحقق أي مستوى يجعل ثمنها يرتفع، أو ماتت عنده، فله أن يعيدها دون أي مقابل، ولا يلزم بدفع القيمة المتفق عليها، مع أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول مقابل تحمله التعليف والتدريب، ولا يشترط في كل الحالات وجود الجوائز. الصورة الثالثة: أبيع الذلول فأقول: خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم ؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن.
الإجابة : هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/225- 227) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع السلعة المعيبة مع العلم بالعيب
  • حكم بيع السيارة باعتبارها كومة حديد
  • من صور البيع الصوري المحرم
  • حكم بيع الطعام جزافاً
  • حكم بيع الدكان جزافا وحكم تسليم المندوبين فاتورة فارغة بناء على طلبه

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020