|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم شراء البنك السلعة للمشتري وبيعها له بزيادة تحت مسمى بيع المرابحة

عدد الزوار 128 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(8265) سمعنا كثيرًا بقول: أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم. والسؤال الثاني بشأن: البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة (السيولة) في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح: هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه الصورة: فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى (سيولة) يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة. هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة)، أرجو الجواب على هذا. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة : أولاً: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية. ثانيًا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/310- 311) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم شراء السيارة أو البيت بطلب من العميل ثم بيعها عليه مع زيادة على الثمن
  • حكم شراء سيارة بطلب من الزبون ثم بيعها عليه بزيادة
  • حكم شراء البنك السلعة للمشتري وبيعها له بزيادة تحت مسمى بيع المرابحة
  • اشترى سيارة من شخص قبل أن يتملكها . . . فما حكم البيع؟
  • حكم بيع السلع قبل قبضها وحكم ما يكتسب التاجر من هذه المعاملة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020