|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم شراء السلع بزيادة على ثمنها بالتقسيط ثم بيعها على آخر بأقل من سعرها

عدد الزوار 137 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الأخ /ع. ا، من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: إنه موظف يعمل في إحدى الشركات، ويتقاضي راتبًا شهريًّا، لكن هذا الراتب لا يكفيه، ويضطر لشراء بعض السلع من الشركة التي يعمل بها بزيادة عن سعرها الأصلي، بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشتراها به، لينتفع بثمنها هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة : لا حرج في ذلك، إذا كانت السلعة موجودة عند الشركة، في حوزتها وفي ملكها، واشتراها إلى أجل معلوم، ليبيعها ويقضي حاجته، فلا بأس وهكذا لو اشتراها من غير الشركة، ممن هي عنده موجودة، ثم باعها وقضى حاجته، قضى دينه، أو تزوَّج، أو دفع أجرة البيت، أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع، قد حازها، أما أن يبيعها ثم يذهب يشتريها من التجار فلا، لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع وفي حوزته وفي قبضته، ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة، لا بأس بهذا، ولا حرج، لعموم قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، والنبي - صلى الله عليه وسلم- استدان وأقر الدين، فلا حرج في ذلك، لكن إذا اشتراها قبل أن تكون عند البائع، هو عند الناس يعني عند التجار، فلا يجوز هذا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» ولما سأله حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: «الرجل يأتيني يا رسول الله، يريد السلعة فأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك» فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده، فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء الذي ليس عندها وإنما تبيع ما كان حاضرًا عندها، وموجودًا، في حوزتها، في ملكها، وهكذا الرجل الذي يداين الناس، ليس له أن يبيع إلا شيئًا عنده قد ملكه وحازه، وقبضه من التجار، وانتهت إجراءات شرائه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/45- 47)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم شراء سلعة ثم بيعها بأقل من سعرها لحاجته للنقد
  • حكم شراء سيارة بالنقد ثم بيعها على آخر بالتقسيط
  • حكم شراء السلع بزيادة على ثمنها بالتقسيط ثم بيعها على آخر بأقل من سعرها
  • حكم شراء السيارة بالتقسيط بقصد بيعها للاستفادة من ثمنها
  • ما هو الفرق بين بيع التقسيط والتورق؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020