|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم شراء سلعة غير مقصودة ثم بيعها بأقل من سعرها

عدد الزوار 154 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من الأخ / ف. أ. ا. يقول: رجل بحاجة إلى نقود، ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال ذلك: أن رجلاً استدان سيارة ثمنها في السوق خمسمائة ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بتسعمائة ألف ليرة، ثم باعها بخمسمائة ألف فهل هذا العمل جائز علمًا بأن كلام الناس قد كثر في هذا فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟
الإجابة : الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا حرج في ذلك وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته، من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- ، أن أهل بريرة -رضي الله عنها- باعوها بأقساط كل سنة أربعون درهمًا، تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقدًا، المقصود أن الأقساط أمرها معروف، حتى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين، أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة وقد حازها وحصلت، هذه السلعة عنده لا يبيع شيئًا عند الناس؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وقال- صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها ابأس، أما أن يبيع ما عند الناس ثم يشتريها، هذا لا يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف الثمن والنبي- صلى الله عليه وسلم- اشترى في بعض الغزوات البعير بالبعيرين من إبل الصدقة اللهم صل وسلم عليه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/32- 34)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  • حكم شراء السلع من التاجر ثم بيعها على شخص ثم يقوم المشتري ببيعها على التاجر
  • حكم شراء سلعة غير مقصودة ثم بيعها بأقل من سعرها
  • حكم شراء سلعة ثم بيعها بأقل من سعرها لحاجته للنقد
  • حكم شراء سيارة بالنقد ثم بيعها على آخر بالتقسيط

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020