|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل يدخل في بيع المسلم على بيع أخيه فيما إذا سام أحدهم السلعة ثم تردد بالشراء فاشتراها آخر ؟

عدد الزوار 129 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها، بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل فقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحب السيارة: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
الإجابة : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك، الذي قال: أشاور، بل تركه، قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك، بل لما قال له سوف أشاور، أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال، فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر، فليس له أن يزيد عليك، هذا معناه، أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد. السؤال: لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟ المثال واضح إذا باع السيارة عليه، وقال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده، ولهذا الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شرائه، ما يجوز، ما دام قال: نصيبك هي لك، فليس لأحد أن يشتري على شرائه، ويقول له: تبيع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب للذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها، أنا أعطيكها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف، حتى يتراجع عن هذه، فليس له البيع على بيع أخيه، وليس له الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه، أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر، هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيار أحسن منها، بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/10- 11)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • بيان معنى حديث: (النهي عن بيع الحاضر للباد)
  • حكم إظهار العيوب في السلعة لأجل ترغيب الناس عنها ثم يشتريها بأقل من سعرها
  • هل يدخل في بيع المسلم على بيع أخيه فيما إذا سام أحدهم السلعة ثم تردد بالشراء فاشتراها آخر ؟
  • هل للبائع عند إنزال السلعة للحراج أن يضع سعرا من عنده لأجل فتح باب المزايدة؟
  • دخل في مزاد ورست عليه المحطة بأقل من سعر السوق فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020