|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم شراء الأصنام إذا كانت من ذهب بنية صهرها

عدد الزوار 253 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل بيع الأصنام - أحسن الله إليك - لا يجوز إطلاقا لو كان مثلا إنسان اشترى صنما من ذهب وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع فهل يجوز؟
الإجابة : لا يجوز بيعها لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس، ببيع الصنم مكسرا أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنما فيجوز، والواجب تكسيره ولا يقر على حاله بل يجب أن يسكر ثم يبيع كسره.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/45- 46)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع وشراء أفلام الكارتون
  • حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمة
  • حكم شراء الأصنام إذا كانت من ذهب بنية صهرها
  • حكم بيع التماثيل وولاعات السجائر..
  • حكم بيع التماثيل

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020