|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

صورة من صور بيع السَّلم غير مكتمل الشروط

عدد الزوار 169 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثاني من الفتوى رقم( 19612 ) رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال، على شرط أن يأخذ من العسل -أوان إنتاجه- بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلا بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة : البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم؛ إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملا في مكان العقد. وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة؛ حيث إنه أسلم في عسل منحلة بعينها، كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه، ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه. وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة ؛ حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة نهى عن ذلك؛ لما يحصل في ذلك من الغرر، فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر، ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج 4 ص 433 قوله: ( ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر ) ؛ ولذلك جاء في حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين والثلاث، فقال -صلى الله عليه وسلم- : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق على صحته. وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح؛ لفقده أكثر شروط السلم، فلا ينعقد، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/108- 109) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • الفرق بين الدَّين والقرض والسَّلم
  • الفرق بين بيع السلم والغرر
  • صورة من صور بيع السَّلم غير مكتمل الشروط
  • من صور عقد السَّلم غير مكتمل الشروط
  • من صور بيع السَّلم لا القرض

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020