|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين

عدد الزوار 152 التاريخ 01/01/2021

السؤال : في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
الإجابة : بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(13)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم بيع الورد مع ما يصاحبه من منكرات
  • حكم بيع الزهور وتقديمها للمريض
  • حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين
  • حكم بيع زينة النساء إذا علم البائع أن المرأة ستستعملها في معصية
  • حكم بيع البخور للنساء اللاتي يخرجن متعطرات . . .

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020