|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم التسمية بـ: فتح الباري

عدد الزوار 276 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(6243) لقد ولد لي مولود أسميته (فتح الباري) وقد بلغ من العمر الآن عشر سنوات، وإنني أستفتيكم عن حكم الشرع في هذه التسمية من ناحية الإباحة التحريم، وهل يلزم شرعا تغيير هذا الاسم المركب إلى اسم عادي، كنايف، أو ثواب، أو فتحي، بعد تسجيله في الأوراق الرسمية ؟ أفيدونا بذلك.
الإجابة : يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري)، ولا حرج في ذلك؛ لأنه بمعنى: فضل، أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تغيره باسم آخر كعبد الرحمن، أو عبد الله، فلا حرج عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/468- 469) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم التسمي بـ : رقيب
  • حكم التسمي بـ : بشير، نذير، سراج، منير
  • حكم التسمية بـ: فتح الباري
  • حكم التسمي بـ : قسم الله
  • حكم التسمي بـ : هادي

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020