|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم لقب: (شيخ الإسلام)

عدد الزوار 143 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله- : عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز ؟
الإجابة : لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام، فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/261- 262)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم التسمي بـ : (قاضي القضاة)
  • لماذا كان التسمي بـ : (عبد الحارث) من الشرك ؟
  • حكم لقب: (شيخ الإسلام)
  • حكم التسمي بـ : (عبد الرسول ، وعبد النبي ، وعبد الرضى ، وعبد المحمود ، ورحمة الله ، حبيب الله ، ودفع الله ، وجاد الله)
  • حكم التسمي بـ : (رحيم ، وحكيم)

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020