|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

إذا أعطاها زوجها مصروفا للبيت فزاد عن الحاجة فهل لها التصرف فيه؟

عدد الزوار 140 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصرف بالباقي، بدون إذن زوجها؟
الإجابة : الأقرب والله أعلم أنه لا بد من الإذن، إذا بقي شيء تستأذنه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/171 ـ 172)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تصدق المرأة من مال زوجها بدون إذنه
  • باعت ذهبها بغير علم زوجها وقضت به دينها وأخبرته بضياعه فهل تأثم؟
  • إذا أعطاها زوجها مصروفا للبيت فزاد عن الحاجة فهل لها التصرف فيه؟
  • حكم ادخار المرأة لمال لزوجها الذي أعطاها لأجل علاجها أو شراء بعض الحاجيات
  • أعطت من مال زوجها من لا يرغب بعطيتهم فماذا يلزمها؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020