عدد الزوار 100 التاريخ Wednesday, May 8, 2024 11:05 AM
فأجاب: يَجُوزُ وَقْفُ الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ مَسْجِدًا، وَقْفًا دَائِمًا يُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلَهُ أَحْكَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَهُ طَوَابِقُ مَسْكُونَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ فِي المَكَانِ الَّذِي أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَكُونَ مَسْجِدًا، أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا للهِ وَقْفًا دَائِمًا لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَأَنْ يُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَأَنْ يَكُونَ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ المَكَانُ لَا تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ؛ فَيُعْتَبَرُ مُصَلًّى لَا يَأْخُذُ أَحْكَامَ المَسْجِدِ.
وَإِنْ تَوَفَّرَتْ فِي المَكَانِ المُعَدِّ لِلصَّلَاةِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ، لَكِنَّ إِيقَافَهُ لِلصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ؛ فَالجُمْهُورُ يَعْتَبِرُونَهُ مُصَلًّى لَا يَأْخُذُ أَحْكَامَ المَسْجِدِ، خِلَافًا لِبَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ صِحَّةَ أَنْ يُوقَفَ المَكَانُ مَسْجِدًا وَقْفًا مُؤَقَّتًا يُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ، فَيَأْخُذَ أَحْكَامَ المَسْجِدِ لِوُجُودِ الحَاجَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ، وَلَا يَتَوَفَّرُ أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ للهِ وَقْفًا دَائِمًا يُقَامُ عَلَيْهَا مَسْجِدٌ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: (يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْبِنَاءَ الَّذِي بَنَاهُ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، سَوَاءٌ وَقَفَهُ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ، وَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ حَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ، زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ، سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ) انْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.