|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هَلْ يُغْنِي قَبْضُ الأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ؟

عدد الزوار 193 التاريخ Saturday, August 6, 2022 3:39 PM

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: عِنْدِي ذَهَبٌ أَمَانَةٌ، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَنَقَدْتُ لَهُ الدَّرَاهِمَ، وَالذَّهَبُ فِي خَزْنَتِي بِمَنْزِلِي؛ فَهَلْ يَصِحُّ البَيْعُ؟
الإجابة :

فأجاب: التَّقَابُضُ وَاجِبٌ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوِ بِالفِضَّةِ، أَوْ بِالعُمْلَةِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
الْوَرِقُ: هُوَ الفِضَّةُ.
وَقَوْلُهُ: إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ: مَعْنَاهُ التَّقابُضُ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الذَّهَبُ فِي حَوْزَةِ المُشْتَرِي أَمَانَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ رَهْنًا، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بِغَصْبٍ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ بِرِضًا مِنَ البَائِعِ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُحْضِرَهُ لِيَقْبِضَهُ أَمْ يَكْتَفِيَ بِالقَبْضِ الأَوَّلِ؟
فَالجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ قَبْضَ الأَمَانَةِ كَافٍ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، فَالقَبْضُ السَّابِقُ يُغْنِي عَنِ القَبْضِ اللَّاحِقِ. 
وَاللهُ أَعْلَمُ.

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • بَيْعُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ قَبْلَ قَبْضِهَا
  • هَلْ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي شِرَاءِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ، وَهَلْ يَقُومُ الشِّيكُ مَقَامَ الدَّرَاهِمِ؟
  • هَلْ يُغْنِي قَبْضُ الأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ؟
  • هَلْ طَرْحُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ صَرْفًا يُعْتَبَرُ تَقَابُضًا؟
  • دَرَجَةُ حَدِيثِ: (اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالكِتْمَانِ).

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020