|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الأَثَاثِ

عدد الزوار 206 التاريخ Wednesday, August 3, 2022 2:21 AM

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الأَثَاثِ؟
الإجابة :

فأجاب: الأَثَاثُ كَالثَّلَاجَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ المَنْقُولَاتِ، قَبْضُهَا بِنَقْلِهَا. 
وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ التَّخْلِيَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُشْتَرِي وَتَمْكِينَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا يُعْتَبَرُ قَبْضًا.
وَأَمَّا كَيْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ وَزْنُهُ إِنْ كَانَ مَوْزُونًا؛ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ قَبْضِهِ.
وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّخْلِيَةَ لَا تَكُونُ قَبْضًا لِلْمَالِ الَّذِي فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، وَإِنَّمَا قَبْضُهُ يَكُونُ بِاسْتِيفَاءِ قَدْرِهِ، وَذَلِكَ بِكَيْلِهِ، إِنْ كَانَ اشْتُرِيَ بِكَيْلٍ، أَوْ بِوَزْنِهِ، إِنْ اشْتُرِيَ بِوَزْنٍ، أَوْ بِعَدِّهِ، إِنِ اشْتُرِيَ بِالعَدِّ، أَوْ بِذَرْعِهِ إِنِ اشْتُرِيَ بِالذَّرْعِ، هَذَا هُوَ الاسْتِيفَاءُ، وَإِنْ بَقِيَ المَبِيعُ عِنْدَ البَائِعِ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَزَادُوا نَقْلَهُ إِلَى مَكَانٍ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: قَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، بِيْعَ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا، فقَبْضُهُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ - وَذَكَرَ الأَدِلَّةَ -، وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا، فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ، وَإِنْ كَانَ المَبِيعُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَقَبْضُهَا بِاليَدِ، وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا، فقَبْضُهَا نَقْلُهَا، وَإِنْ كَانَ حَيَوانًا، فقَبْضُهُ تَمْشِيَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، فَقَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُشْتَرِيهِ لَا حَائِلَ دُونَهُ .... وَلِأَنَّ القَبْضَ مُطْلَقٌ فِي الشَّرْعِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ. انْتَهَى. 
وَاللهُ أَعْلَمُ.

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • طَلَبُ المَدَدِ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ
  • كَيْفِيَّةُ قَبْضِ العَقَارِ
  • كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الأَثَاثِ
  • شِرَاءُ السِّلْعَةِ وَاشْتِرَاطُ إِصْلَاحِهَا عَلَى البَائِعِ
  • حُكْمُ اشْتِرَاطِ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020