|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

مَا حُكْمُ الإِحْدَادِ عَلَى القَرِيبِ المُتَوَفَّى؟

عدد الزوار 195 التاريخ Wednesday, August 25, 2021 8:19 AM

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ الإِحْدَادِ عَلَى القَرِيبِ المُتَوَفَّى؟
الإجابة :

فَأَجَابَ: يَجُوزُ الإِحْدَادُ عَلَى المَيِّتِ فِي حُدُودِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ، وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ المُتَوَفَّى، فَيَجِبُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَيَسْتَوِي فِي وُجُوبِهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا إحْدَادَ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَلَا صَغِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَتَيْنِ. وَلَنَا عُمُومُ الْأَحَادِيثِ". انْتَهَى.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَدِيثُ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... الحَدِيث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينُ - رَحِمَهُ اللهُ -: الإِحْدَادُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَمِنْهُ جَائِزٌ، وَمِنْهُ مَمْنُوعٌ، فَالوَاجِبُ عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالجَائِزُ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ صَدِيقٌ أَوْ قَرِيبٌ لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالمَمْنُوعُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ كَأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • كَيْفَ يُعْرَفُ اسْمُ الرَّاوِي المُبْهَم؟
  • مَا الفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ عَنِ الرَّاوِي: مُبْهَم، وَأَنْ يُقَالَ: مُهْمَل؟
  • مَا حُكْمُ الإِحْدَادِ عَلَى القَرِيبِ المُتَوَفَّى؟
  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الفُتْيَا"؟
  • شُعْبَةُ يُخْطِئُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ كَثِيرًا .. فَمَا التَّوْجِيهُ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020