|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حُكْمُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّطَوُّعِ – كَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ - قَبْلَ أَيَّامِ القَضَاءِ

عدد الزوار 287 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ فَرْضٌ؛ كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ؟
الإجابة :

فَأَجَابَ: الأَحْوَطُ لِلْمُسْلِمِ: أَنْ يُبَادِرَ بِقَضَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الصَّوْمِ الوَاجِبِ، خَاصَّةً إِذَا ضَاقَ الوَقْتُ، كَمَنْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، وَبَقِيَ عَلَى دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ الآخَرِ بِقَدْرِ الأَيَّامِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ المُبَادَرَةُ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالصِّيَامِ لِمَنْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصِّيَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فَالوَقْتُ مُوَسَّعٌ. 
وَاسْتَأْنَسُوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، فَلَا يُظَنُّ بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ تَرْكُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ مَعَ الكَرَاهَةِ. 
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنَ الفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، يَبْدَأُ بِالفَرْضِ. 
وَرَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا. وَهَذَا أَقْرَبُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
 
وَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ بِنِيَّةِ قَضَاءِ الفَرْضِ، وَنِيَّةِ الحُصُولِ عَلَى الأَجْرِ المُتَرَتِّبِ عَلَى صِيَامِهَا؟ 
الجَوَابُ: نَعَمْ، يُرْجَى لَهُ ذَلِكَ، وَفَضْلُ اللهِ وَاسِعٌ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى أَنْ يُبَادِرَ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومَ هَذِهِ الأَيَّامَ الفَاضِلَةَ تَطَوُّعًا.
 
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حُكْمُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ
  • حُكْمُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ
  • حُكْمُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّطَوُّعِ – كَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ - قَبْلَ أَيَّامِ القَضَاءِ
  • حُكْمُ قَضَاءِ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ
  • حُكْمُ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020