هَلْ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الَّتِي تَرْعَى وَيَعْلِفُهَا صَاحِبُهَا طَوَالَ العَامِ زَكَاةٌ؟
عدد الزوار
418
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الَّتِي تَرْعَى وَيَعْلِفُهَا صَاحِبُهَا طَوَالَ العَامِ زَكَاةٌ؟
الإجابة :
فأجاب: سَائِمَةُ الأَنْعَامِ إِذَا كَانَتْ مُعْتَمِدَةً عَلَى التَّعْلِيفِ أَكْثَرَ الحَوْلِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَلَوْ أَنَّهَا تَرْعَى، مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ تَرْعَى أَكْثَرَ الحَوْلِ وَتَشْبَعُ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَوْ عَلَفَهَا صَاحِبُهَا.
المصدر :
فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي