عدد الزوار 303 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: ثَبَتَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
فَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ اليَوْمُ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، وَفَسَّرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ يَوْمَ الشَّكِّ؛ بِأَنْ يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الهِلَالِ، أَوْ يَشْهَدَ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ يَرُدُّ الحَاكِمُ شَهَادَتَهُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.