|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا هِيَ الحَيَوَانَاتُ وَالطُّيُورُ الَّتِي يَحِلُّ أَكْلُهَا، وَالَّتِي يَحْرُمُ أَكْلُهَا؟

عدد الزوار 278 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا هِيَ الحَيَوَانَاتُ وَالطُّيُورُ الَّتِي يَحِلُّ أَكْلُهَا، وَالَّتِي يَحْرُمُ أَكْلُهَا؟
الإجابة :

فأجاب: الأَصْلُ فِي المَأْكُولَاتِ الحِلُّ، فَمَا سُكِتَ عَنْهُ؛ كَالفِيلِ، وَالبَبْغَاءِ، وَغَيْرِهِمَا: يَجُوزُ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، وَقَدْ يَدُلُّ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى الإِبَاحَةِ؛ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي حِلِّ أَكْلِ الضَّبِّ، وَالحَدِيثِ المَرْوِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي حِلِّ أَكْلِ الجَرَادِ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ الثَّابِتِ فِي حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ؛ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، أَوْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَامٌّ عَلَى الإِبَاحَةِ؛ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الصَّحِيحِ فِي البَحْرِ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ). رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الحَيَوَانَاتُ البَحْرِيَّةُ وَالبَرْمَائِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ كَالسُّلَحْفَاةِ، إِلَّا أَنَّهَا تُذَكَّى، وَاخْتُلِفَ فِي التِّمْسَاحِ لِلنَّابِ، وَالأَظْهَرُ حِلُّهُ، وَتَرْكُهُ أَحْوَطُ، فَقَدْ كَرِهَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَحَرَّمَهُ الجُمْهُورُ. وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُ طَائِرٍ وَلَا حَيَوَانٍ بَرِّيٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ، كَبِيرٍ كَالفِيلِ، أَوْ صَغِيرٍ كَالنَّمْلَةِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ خَاصٍّ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، أَوْ عَامٍّ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
فَكُلُّ سَبْعٍ عَادٍ يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ، أَوْ يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ فَحَرَامٌ، وَكَالحَشَرَاتِ المُسْتَقْذَرَةِ؛ فَهِيَ حَرَامٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَضَابِطُ المُسْتَقْذَرِ مَا اسْتُقْذِرَ فِي القَرْنِ الأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الضَّارَّاتُ مُحَرَّمَةٌ؛ كَذَوَاتِ السُّمُومِ، مِثْلَ: الدَّابِّ وَنَحْوِهَا.
قَالَ تَعَالَى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ). فَكُلُّ مُحَرَّمٍ خَبِيثٌ. 
وَقَدْ يَحْرُمُ المَأْكُولُ لِعِلَّةٍ، فَيَدُورُ الحُكْمُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الثَّابِتِ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الجَلَّالَةِ؛ يَعْنِي الَّتِي تَتَغَذَّى عَلَى النَّجَاسَاتِ وَالجِيَفِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَوَثَّقَ رِجَالَهُ الهَيْثَمِيُّ.
 
وَيَحْرُمُ مَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ. 
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: (لَا أَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ القِرْدَ لَا يُؤْكَلُ). 
وَمِنَ المُحَرَّمَاتِ مَا أُمِرْنَا بِقَتْلِهِ؛ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَوْ نُهِينَا عَنْ قَتْلِهِ؛ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – الثَّابِتِ، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، كَالبَغْلِ المُتَوَلَّدِ بَيْنَ الحِمَارِ الإِنْسِيِّ وَالخَيْلِ، وَالسَّمْعِ المُتَوَلَّدِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالضَّبُعِ. 
وَقَدْ يَحْرُمُ المَطْعُومُ لِسَبَبٍ، كَذَبِيحَةِ الكَافِرِ، أَوْ يَحِلُّ لِعَارِضٍ كَالضَّرُورَةِ إِلَى أَكْلِهِ. 
وَمَا كَانَ مِنَ الشُّبُهَاتِ كَالقُنْفُذِ؛ لِلاخْتِلَافِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ: فَيُتَّقَى؛ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: (فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
وَاللهُ أَعْلَمُ.
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ أَكْلِ السَّمَكِ المَيِّتِ عَلَى سَطْحِ البَحْرِ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، حَفِظَكُمُ اللهُ، مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ يَاسِينْ عَلَى المُحْتَضِرِ الَّذِي حَضَرَهُ المَوْتُ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا هِيَ الحَيَوَانَاتُ وَالطُّيُورُ الَّتِي يَحِلُّ أَكْلُهَا، وَالَّتِي يَحْرُمُ أَكْلُهَا؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ يُعْتَبَرُ الخُلْعُ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَمْ كُبْرَى؟ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِرْجَاعَ زَوْجَتِهِ بَعْدَ الخُلْعِ، هَلْ يَحِقُّ لَهُ ذَلِكَ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ).

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020