|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

إِشْكَالٌ وَالإِجَابَةُ عَنْهُ (الطلاق)

عدد الزوار 178 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا ”الثَّلَاثَ” طَلَاقًا مُحَرَّمًا؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ؛ ”أَحَدُهُمَا”: يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ، وَ”الثَّانِي”: لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي العِدَّةِ، وَيَنْكِحَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ العِدَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهَذَا أَظْهَرُ القَوْلَيْنِ؛ لِدَلَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً.  وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَرَدَّهَا عَلَيْهِ}. وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ ثَبَّتَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَغَيْرُهُمْ مَا رُوِيَ: {أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَقَدِ اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟}؛ فَإِنَّ رُوَاةَ هَذَا مَجَاهِيلُ، لَا يُعْرَفُ حِفْظُهُمْ وَعَدْلُهُمْ، وَرُوَاةُ الأَوَّلِ مَعْرُوفُونَ بِذَلِكَ. انتهى. السُّؤَالُ: كَيْفَ ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ إِلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، مَعَ وُجُودِ حَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -؛ الأَوَّلُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَالثَّانِي جَوَّدَ إِسْنَادَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟
الإجابة :

فأجاب: لَقَدْ ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ إِلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا؛ لِدُخُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الطَّلَاقِ فِي عُمُومِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُعْتَبِرِ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ طَلَاقًا وَاقِعًا، وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ تُوقِعُ الطَّلَاقَ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَمِلَةَ التَّأْوِيلِ؛ كَحَدِيثِ عُوَيْمِرٍ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ. 
 
وَجَاءَ عَنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ اعْتِبَارُهَا ثَلَاثًا، حَتَّى قَالَ المَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى إجْمَاعِهِمْ عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الأَوَّلِ المُخْرَّجِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، بِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ المُطَلَّقَةِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا، كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، أَوْ أَنَّ التَّكْرَارَ قَصَدَ المُطَلِّقُ بِهِ التَّأْكِيدَ لَا التَّأْسِيسَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فِي تَفَرُّدِ طَاوُوسَ عَنْ بَقِيَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَدِّ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ بِأَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَلْبَتَّةَ قَاصِدًا التَّأْكِيدَ لَا تَكْرَارَ الطَّلَاقِ أَصَحُّ، رَوَى ذَلِكَ ابْنُهُ، وَأَوْلَادُ أَبِي رُكَانَةَ أَعْلَمُ بِالوَاقِعَةِ، كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَلِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَهُ فَتْوَى بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ أَوْ أَكْثَرَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تُحْسَبُ ثَلَاثًا، وَتَبِينُ بِهَا الزَّوْجَةُ، وَلَوْ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ وَيُخَالِفْهُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تَوْجِيهُ مَنْ يَتَهَاوَنُ وَيُبَالِغُ فِي عَدَدِ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ
  • إِشْكَالٌ وَالإِجَابَةُ عَنْهُ
  • إِشْكَالٌ وَالإِجَابَةُ عَنْهُ (الطلاق)
  • مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحْرِ، وَمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ مِنْ أَنَّ مَاءَ البَحْرِ لَا يُجْزِئُ التَّطَهُّرُ بِهِ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ أَكْلِ السَّمَكِ المَيِّتِ عَلَى سَطْحِ البَحْرِ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020