|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

التَّشْرِيكُ فِي سُبْعِ بَدَنَةٍ

عدد الزوار 138 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – عَنِ التَّشْرِيكِ فِي سُبْعِ البَدَنَةِ، هَلْ يُجْزِئُ أَوْ لَا يُجْزِئُ؟
الإجابة :

فأجاب: لَا مَانِعَ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي الثَّوَابِ فِي سُبْعِ البَدَنَةِ، وَأَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِسُبْعِ بَدَنَةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا هُوَ الحَالُ فِي الأُضْحِيَةِ مِنَ الغَنَمِ. 

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يَكْفِي إِلَّا عَنِ الرَّجُلِ دُونَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْرَكُ فِي ثَوَابِ سُبْعِ البَدَنَةِ، وَأَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الثَّوَابِ خَاصٌّ بِأُضْحِيَةِ الغَنَمِ، وَهِيَ التِي تَكْفِي عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ دُونَ سُبْعِ البَدَنَةِ؛ فَقَوْلُهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يَكْفِي إِلَّا عَنِ الرَّجُلِ دُونَ أَهْلِ بَيْتِهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ: (كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يُشْرَكُ فِي ثَوَابِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: ‏(‏أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ - ﷺ - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ‏)‏‏. ‏متفق عليه؛ فَاسْتِدْلَالٌ مَرْدُودٌ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، بَلْ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حُجَّةٌ عَلَيْهِ لَا لَهُ، وَبُرْهَانٌ لِمَنْ سَاوَى بَيْنَ سُبْعِ البَدَنَةِ وَالرَّأْسِ مِنَ الغَنَمِ لَا ضِدُّهُ.

وَالبَدَنَةُ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ إِجْمَاعًا، فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ، لَزِمَهُ المُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَا يَنْفَكُّ عَنْ هَذَا اللُّزُومِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَلَا دَلِيلَ هُنَا. 

وَقَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَأَمَّا كَوْنُ الشَّاةِ يَجُوزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَسُبْعِ البَدَنَةِ لَا يَجُوزُ؛ فَهَذَا قَوْلٌ بِلَا عِلْمٍ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَدِلَّةِ، وَلِكَلَامِ الفُقَهَاءِ، وَلِلْحِكْمَةِ وَالمُنَاسَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ. انتهى.

وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حُكْمُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ
  • حُكْمُ اللَّعِبِ بالوَرِقِ
  • التَّشْرِيكُ فِي سُبْعِ بَدَنَةٍ
  • تَعَدُّدُ الأُضْحِيَةِ
  • فَضْلُ الأُضْحِيَةِ

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020