|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم أيمان الوسية عند النزاع بين الناس

عدد الزوار 151 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(18545) يوجد لدينا في المنطقة الجنوبية ما يسمى ب: (أيمان الوسية)، وهذه الأيمان تحل وتفصل كثيرا من المشاكل والخلافات بين الأفراد والقبائل، فمثلا عندما يحدث نزاع في أراض، أو إصابات وجراحات، أو اعتداء رجل على شجرة لشخص، أو إصابة ابنه بجرح على أثر مضاربة ونحوها، أو وقعت غنمه على مزرعة شخص فأكلت من مزرعته، فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى عليه أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالب بشيء، فيقول: (والله العظيم إنه لو كان حصل هذا الخطأ منك يا صاحب الشجر، أو يا صاحب الغنم، أو يا صاحب الولد، أنني أسامحك ولا أطالبك بشيء) هذه صفة أيمان الوسية. وهناك يا فضيلة القاضي مسألة أخرى، وهي تعزير من يحصل منه خطأ لا حد فيه من الأخطاء السابقة، وذلك بذبح شاة أو شاتين أو أكثر للقبيلة أو الجماعة في القرية الواحدة، وهذا أيضا يحل إشكالا كثيرا بالرضا بين أطراف النزاع. فما حكم هاتين المسألتين؟
الإجابة : أولًا: ما يسمى بأيمان الوسية، وصورتها: أنه إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه أو ماله، فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالبه، هي عمل منكر، وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، فالواجب على من ابتلوا بهذه الأيمان تركها وهجرها والاعتياض عن ذلك، بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهما، أو التحاكم إلى القضاة في المحاكم الشرعية. ثانيًا: تعزير المعتدي أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ؛ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم، بذبح شاة أو شاتين للقبيلة، هذا تأديب ممن لا يملكه شرعا، ثم هو قدر زائد على العقوبات التعزيرية التي مردها إلى القضاء، لا الأعراف القبلية، فلا يجوز فعل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/378-379)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم طاعة ولي الأمر إذا كان لا يحكم بشريعة الله
  • حكم ذبح البهيمة وتقديمها للخصوم مع شيء من النقود
  • حكم أيمان الوسية عند النزاع بين الناس
  • حكم إلزام الخصم بعقر الإبل أو الغنم عند من له الحق
  • حكم عقر البهائم عند الخصوم تطييبًا لخاطرهم

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020