|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل نترك ما أمرنا به من الأحكام إذا كان من أفعال غير المسلمين؟

عدد الزوار 110 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثالث من الفتوى رقم(1559) جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟
الإجابة : خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومن هديه -صلى الله عليه وسلم- أنه يعفي لحيته، وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وكان ذا لحية، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾[الأنعام: 90]، وأما التعليل الذي ذكره -صلى الله عليه وسلم- فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجوداً وعدماً، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل وآخرهم محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله الله إلى الإنس والجن أما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابًا لموسى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾[طه: 12]، وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم هو مخالف لهدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي هو رسول لهم أيضاً بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾[سبأ: 28] وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهديه -صلى الله عليه وسلم-، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/431- 432) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم لبس القبعة
  • يجوز لبس البنطال ورباط العنق، إلا إذا قُصد به التشبه
  • هل نترك ما أمرنا به من الأحكام إذا كان من أفعال غير المسلمين؟
  • ليس من التشبه بغير المسلمين الأخذ من صنائعهم وتعلم لغتهم
  • حكم تقليد الغرب في عاداتهم كاللباس والأفراح..

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020