|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

عسكريون.. توجهوا إلى منطقة تبعد عن منطقتهم مسافة قصر ولا يدرون متى يعودون فهل يترخصون برخص السفر ؟

عدد الزوار 151 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(18189) نحن وحدة عسكرية، صدرت لنا الأوامر من القيادة بالتحرك من خميس مشيط إلى منطقة جيزان قبل ثمانية أشهر تقريبًا في الخطوط الأمامية، ونحن نسكن في خيام وغير مستقرين، وبالقرب منا قرى وهجر، ولا ندري متى نعود إلى مقر إقامتنا، ونحن نقصر الصلاة إلى الآن. السؤال الأول: هل فعلنا في قصر الصلاة الرباعية هو الصواب؛ لأنه كثر السؤال في هذه المسألة. أفتونا مأجورين ؟ السؤال الثاني: هل تلزمنا صلاة الجمعة والحال كما ذكر ؟ السؤال الثالث: بالنسبة لمن أتى بأهله وهو من غير أهل المنطقة - يعني أنه سكن في المدن والقرى المجاورة - هل يقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام ؟
الإجابة : معلوم أن الأصل الشرعي في صلاة المقيم هو الإتمام، وصلاة كل فريضة في وقتها، وأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، ويجوز له الجمع في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين تقديمًا أو تأخيرًا، الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره حسب الأرفق بالمسافر. ومعلوم أيضًا: أن المسافر الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، وأن المسافر الذي يقيم إقامة عارضة لحاجة لا يدري متى تنقضي فإذا انقضت حاجته سافر طالت المدة أم قصرت - أنه في هذه الأحوال يترخص برخص السفر من القصر وغيره. وأما المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حاله كحال المقيم، لا يترخص بشيء من رخص السفر من القصر وغيره، هذا في أصح أقوال العلماء، رجوعا إلى أن الأصل في صلاة المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط. أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرًا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدًا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/397- 399)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ينتدبون إلى مكة في موسم الحج فهل لهم قصر الصلاة ؟ وهل يلزمهم إقامة الجمعة ؟
  • هل لمنتسبي الدفاع المدني عند سفرهم إلى مكة في موسم الحج الترخص برخص السفر ؟
  • عسكريون.. توجهوا إلى منطقة تبعد عن منطقتهم مسافة قصر ولا يدرون متى يعودون فهل يترخصون برخص السفر ؟
  • صلاة أهل الثغور..
  • هل للعسكر الذين يسكنون الخيام لأشهر قصر الصلاة وهل تلزمهم الجمعة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020