|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم استخدام البطاقات المفقودة من الكفار في تحويل الفواتير على حسابهم

عدد الزوار 118 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين، أو يستخدمون أرقاما سرية خاصة بالأمريكيين، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك ؟
الإجابة : لا يجوز، كالذي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/443) عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تمرير المكالمات الهاتفية في الدول الغربية
  • تلاعب بعداد الكهرباء مما نتج عنه تلف وتم إصلاحه من جهة صاحب العمارة وحلف يمينا لا علم له بذلك فماذا يلزمه ؟
  • حكم استخدام البطاقات المفقودة من الكفار في تحويل الفواتير على حسابهم
  • حكم التحايل على الدولة لامتناع من سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف...
  • حكم توقيف عداد الكهرباء في الدول غير الإسلامية

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020