|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم حج الرجل عن ولده المتوفى

عدد الزوار 144 التاريخ 01/01/2021

السؤال : تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج؛ علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولده؟
الإجابة : لا حرج ولا بأس أن يحج عنه، سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا، وإن أعطيتِه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حَجَجْتِ أنتِ عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 125)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حج نيابة عن والده مفردا ولم يهد فما الحكم ؟
  • حكم حج الشخص عن جده المتوفى
  • حكم حج الرجل عن ولده المتوفى
  • ما الحكم إذا أخطأ النائب في اسم المنوب ؟
  • توجيه لمن حج عن نفسه وأراد أن يحج عن أبيه

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020